المحقق النراقي

130

مستند الشيعة

الباب الثاني : في المضاف وهوما يلزم تقييده ، أو لا يتناوله إطلاق الاسم ، أو يصح سلبه عنه . وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا ، للاجماع المحقق ، والمحكي في المبسوط ، والاستبصار ، والتهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والغنية ، والتحرير ( 1 ) . والاستصحاب . وأصالة عدم الطهورية . والآية ( 2 ) . والمستفيضة من النصوص ( 3 ) . وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا ( 4 ) ، والعماني ( 5 ) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ . وصحيحة ابن المغيرة ( 6 ) ، ورواية يونس ( 7 ) ، لا حجية فيهما ولا دلالة . ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد ، كما صدرت عن بعض المتأخرين ( 8 ) ، يكذبها العرف .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 5 ، الإستبصار 1 : 14 ، التهذيب 1 : 219 ، السرائر 1 : 59 ، الشرائع 1 : 15 ، التذكرة 1 : 5 ، نهاية الإحكام 1 : 236 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، التحرير 1 : 5 . ( 2 ) الفرقان : 50 . ( 3 ) الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1 . ( 4 ) الهداية : 13 ، الأمالي : 514 ، ويظهر أيضا من الفقيه 1 : 6 بناء : على نسخة الأصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين 1 : 41 . ( 5 ) نقل عنه في المختلف : 10 . ( 6 ) التهذيب 1 : 219 / 628 ، الإستبصار 1 : 15 / 28 ، الوسائل 1 : 201 أبواب الماء المضاف ب 1 ح 2 . ( 7 ) الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 12 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ، الوسائل 1 : 204 أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1 . ( 8 ) صاحب المفاتيح ( منه رحمه الله ) 1 : 47 .